كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٦ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الأعلى: و لا تأخذ من حصى الجمار [١]. و في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و الجواهر: الإجماع عليه [٤]، و أجاز المزني مرمى الغير [٥].
و يستحبّ البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و السرائر [٨] و المهذب [٩] و الجامع [١٠] و النافع [١١] و الشرائع [١٢]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم: كره الصم، و قال: خذ البرش [١٣]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي: لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة [١٤]، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري [١٥].
و المشهور في معنى البرش أن يكون في الشيء نقط يخالف لونه، و قصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض [١٦]، و لذا تكلّف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، و مكانه من البعد غير مخفي، و لعلّه لذلك اقتصر الصدوق على المنقّطة [١٧]، و الشيخ في التهذيب [١٨] و النهاية [١٩] و الجمل [٢٠] على البرش.
و لكن في النهاية الأثيرية: أنّ البرشة لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما [٢١].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٢ ب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٣ المسألة ١٦٤.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٦.
[٤] جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥١.
[٥] مختصر المزني: ص ٦٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[٧] الوسيلة: ص ١٨٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
[١١] المختصر النافع: ص ٨٨.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٨.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[١٤] المصدر السابق ح ٢.
[١٥] قرب الاسناد: ص ١٥٨.
[١٦] مجمل اللغة: ج ١ ص ١٢١ مادة «برش».
[١٧] المقنع: ص ٨٧.
[١٨] النهاية و نكتها: ج ٥ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٦٥٤.
[١٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٣.
[٢٠] الجمل و العقود: ص ١٤٥.
[٢١] النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ١١٨ مادة «برش».