كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٧ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
و في المحيط: إنّه لون مختلط بحمرة. و في تهذيب اللغة عن الليث: إنّ الأبرش الذي فيه ألوان و خلط [١]، و حينئذ يكون أعمّ من المنقطة.
و في الكافي [٢] و الغنية: إنّ الأفضل البرش ثمّ البيض و الحمر، و يكره السود [٣].
و يستحبّ الملتقطة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: التقط الحصى و لا تكسّر منهن شيئا [٤]، و لاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار، و لما روي من أمره (صلّى اللّه عليه و آله) بالتقاطها و قال: بمثلها فارموا [٥]، و لكونها المتبادرة من لفظ الحصى و الحصيات.
و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا عندنا، قال: و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شيء إلى وجهه فيؤذيه [٦].
و يستحبّ كونها بقدر الأنملة لقول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي صحيحا و غيره: حصى الجمار تكون مثل الأنملة [٧].
و قال الصدوق في الفقيه [٨] و الهداية [٩]: و مثل حصى الخذف، قيل: هو دون الأنملة كالباقلاء.
و قال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا و عرضا [١٠]، و من العامة من قال كقدر النواة [١١]، و منهم من قال كالباقلاء [١٢]. و يجوز الأكبر و الأصغر للأصل
[١] تهذيب اللغة: ج ١١ ص ٣٦٠ مادة «برش».
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
[٥] سنن البيهقي: ج ٥ ص ١٢٧، سنن النسائي: ج ٥ ص ٢٦٨- ٢٦٩.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٢٨ و ٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.
[٩] الهداية: ص ٦١.
[١٠] فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨، الام: ج ٢ ص ٢١٤.
[١١] اللباب: ج ١ ص ١٩٠.
[١٢] فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨.