كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - أ في قتل النعامة بدنة
أوّلا في الجواز، ثمّ ذكر أنّ أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام [١]. و كذا المحقق في الشرائع تردد أوّلا، ثمّ استوجه المنع [٢].
و وجه الجواز الأصل، و كونه من المؤذيات، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه [٣]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور [٤]. و لا ينافي الجواز وجوب الكفارة.
و لا شيء في الخطأ فيه أي قتل الزنبور للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح [٥] ابن عمّار و حسنه: إن كان خطأ فلا شيء عليه [٦]، و كأنّه لا خلاف فيه و إن أطلق التكفير جماعة.
و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
كلّها من الصيد، إلّا القملة فإنّما ذكرت استطرادا.
أ: في قتل النعامة بدنة
كما هو المشهور. و قال ابن زهرة: بلا خلاف [٧]، و به أخبار ثلاثة، منها صحيحان [٨]، و في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] الإجماع عليه.
و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و السرائر: جزور [١٣]، و به خبر أبي الصباح عن
[١] شرائع الإسلام: ج ٢٨٤.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٢٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧- ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.
[٤] قرب الاسناد: ص ٦٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٦] المصدر السابق ح ١.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ص ١٨٥ ب ٢ ح ٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٠ س ١٥.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.