كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٨ - البحث الثالث في اللواحق
و التذكرة: إنّه إن تعدّد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرّر الفدية، و إلّا فالأرش [١].
قلت: لأنّه في الأوّل نتف كلّ مرة ريشة، بخلاف الثاني، لكن الأرش إنّما يتمّ إن نقصت القيمة، و إلّا فكالأوّل، خصوصا و الخبر في الكافي [٢] و الفقيه [٣]: فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشه. و استظهر الشهيد التكرّر مطلقا [٤].
و عن مالك و أبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش [٥].
و في الدروس: لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة، قال:
و الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، قال: و في التعدّي إلى غيرها- يعني الحمام- و إلى نتف الوبر نظر [٦]. و يمكن هنا الأرش.
قلت: إن حصل نقص، و حينئذ فالحمام كذلك.
و في المقنعة [٧] و المراسم [٨] و جمل العلم و العمل: نتف ريش من طائر من طيور الحرم [٩] و في الجامع: نتف ريشة من طير الحرم [١٠]. و لا تسقط الصدقة و لا الأرش بالنبات، خلافا لبعض العامة [١١].
و في البراءة بالتسليم بغيرها أي اليد الجانية إشكال من الأصل، و من مخالفة النصّ و احتماله الاشتراط، و من أداء الفدية و أصل عدم الاشتراط، و احتمال النصّ كونهما واجبين متعددين. و نوقش بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، و النهي في العبادات يفسدها.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٨ س ١٢.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ٢٣٥ ج ١٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦١ ح ٢٣٦٣.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٣ درس ٩٦.
[٥] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٤١.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٣- ٣٦٤ درس ٩٦.
[٧] المقنعة: ص ٤٣٩.
[٨] المراسم: ص ١٢٢.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩١.
[١١] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٨- ٣٦٩.