كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٩ - الثالث في أحكامه
و استحبه ابن إدريس [١] و الشيخ في المصباح [٢] مطلقا، لإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية و حسنه [٣] و موثقه [٤]: ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير، و ترى الإبل مواضع أخفافها.
و يجوز أن يراد بالخبر و بكلامهم تأخير الخروج من المشعر، و هو جواز وادي محسّر وجوبا أو استحبابا. و أوجب الصدوقان شاة على من قدّم الإفاضة على طلوع الشمس [٥].
و يستحبّ الهرولة في وادي محسّر للأخبار [٦]، و في التذكرة [٧] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٨]، و مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) [٩]، و مائة ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد [١٠].
داعيا بقوله: اللهم سلّم لي عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي، كما في خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام) [١١].
و لو تركها استحبّ الرجوع لها لحسن حفص بن البختري و غيره: إنّ الصادق (عليه السلام) قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى [١٢]. و في مرسل الحجّال: مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللّه (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى [١٣].
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٦٤٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٥ ب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٨ ذيل الحديث ٢٩٨٦، مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٧ ب ١٤ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٣٨.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س ١٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٦ ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٧ ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٦ ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٧ ب ١٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[١٣] المصدر السابق ح ٢.