كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢١ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و الشرائع [١] و المصباح [٢] و مختصره و الجامع [٣]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: اعلم انّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء و الطيب [٤].
و ما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل: سأله (عليه السلام) المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه قال: كل شيء إلّا النساء و الطيب [٥]. و هو يعم ما إذا أخّر الحلق عن غيره من مناسك مني أو قدّمه.
و في الخلاف [٦] و النافع [٧] و المختلف: إنّ هذا الإحلال إذا أتى بجميع مناسك منى [٨]، و به قال أبو علي [٩]، و قد يكون هو المراد بالخبرين، و كلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله، و يؤيّده الأصل و الاحتياط.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب [١٠].
و في المقنع [١١] و التحرير [١٢] و التذكرة [١٣] و المنتهى: إنّه بعد الرمي و الحلق [١٤]، و لعلّ المراد ما سبقه، و لم يذكر الذبح، لاحتمال الصوم بدله و اكتفاء بالأوّل و الآخر.
و قال الصدوقان في الرسالة [١٥] و الفقيه بهذا التحلّل بالرمي وحده [١٦]. و عن
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٦٤٥.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٣ ب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٤.
[٥] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٩.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٨ المسألة ١٧٢.
[٧] المختصر النافع: ٩٢.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٩.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢٩٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٢ ب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[١١] المقنع: ص ٩٠.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٩ س ٨.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٩.
[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٦ س ٢٩.
[١٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
[١٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٩.