كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٩ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و في الشرائع: إنّ الناسي يعيد على الأظهر [١]. فقد يكون استند للعدم بالأصل، و بصحيح جميل [٢] و حسنه [٣] سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمّ قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه الناس يوم النحر إلى آخر ما سمعته آنفا، و صحيح محمد بن حمران عنه (عليه السلام) مثله [٤].
و هل يعيد الجاهل؟ وجهان من صحيح علي بن يقطين [٥] و جميل [٦]، و الإعادة أظهر، و مال الشهيد إلى العدم [٧]. و كلّما وجبت الإعادة فإن تعمّد تركها بطل الحجّ إلّا مع العذر، فليستنيب و ان كان تعمد التقديم.
و يستحبّ أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق [٨]. و عن الحسين بن أسلم عن بعض الصادقين (عليهما السلام): لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة و أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، قال له: ابدأ بالناصية [٩].
و أنّ يحلق إلى العظمين لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث:
السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين [١٠]. و المراد بهما- كما في الفقيه [١١] و المقنع [١٢]
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
[٣] المصدر السابق ذيل الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨١ ب ٢ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٢ ب ٤ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٤ درس ١١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١٠ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٧ ب ١٠ من أبواب التقصير ذيل الحديث ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١٠ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٠.
[١٢] المقنع: ص ٨٨.