كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨١ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و في الصحيح: إنّ منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه [١]. فينبغي القطع بفداء في الجملة.
و في النهاية [٢] و المهذب [٣]: إنّ في قلع شجرة الحرم بقرة. و لم يفصّلا، لإطلاق خبر موسى بن القاسم.
و في الكافي: إنّ فيه شاة [٤]، و أطلق. و قال أبو علي: فيه القيمة [٥]، و هو خيرة المختلف [٦]، لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به [٧].
و في أبعاضها قيمة كما في المبسوط [٨]، لأنّه ظاهر خبر سليمان بن خالد. هذا مع أنّ وجوب الفدية للكلّ يرشد إليها للأبعاض، و الفدية بمثل المفدي إذا لم ينصّ فيها على شيء مخصوص.
و في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] الأرش، و يمكن تنزيل الخبر عليه. و قال الحلبيان فيه: ما تيسّر من الصدقة [١١].
و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط [١٢]. و قال الحلبيان:
ما تيسّر من الصدقة [١٣]، و لم أعرف بشيء منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر، و على سائر المحرّمات من الصيد و نحوه، و لذا نفى المحقّق عنه الكفارة [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٣.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٢٧.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٩ س ٤.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١١.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١١.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٧.