كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٩ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها عدا الاستغفار و التوبة.
و في الثلاث كاذبا بدنة إن لم يتخلّل التكفير، و في الاثنتين كاذبا بقرة كذلك، و في الواحدة شاة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمّار: إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم، فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة، فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به [١]. و نحوه في خبر أبي بصير [٢] لكن ليس فيه لفظ «ولاء في مقام واحد» و نحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) [٣]، و فيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات. و نحوه في خبر أبي بصير: إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمّدا فعليه جزور [٤].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة [٥].
و ظاهر البقرة فيما زاد على مرتين، كما ينصّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة [٦].
فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد، و كأنّهم حملوا البقرة على الضرورة، و لكن لم ينصّوا عليه، و أوجبوها في مرتين احتياطا.
و في النزهة: أنّ بالبدنة في الثلاث خبرا صحيحا [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨١ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٧.
[٣] المصدر السابق ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨١ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٧] نزهة الناظر: ص ٥٦.