كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٠ - مسألة و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
سبع و نحوه فأدى إلى قتله، كلّ ذلك بالأخبار و الإجماع، و لم يضمن الحسن البصري و مجاهد العامد [١]، و هو خلاف نصّ القرآن، و خرق للإجماع، و قال الأوزاعي: لا يضمن إن اضطر إليه [٢]، و قال آخرون: لا يضمن الخاطى [٣].
فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام): و أي شيء الخطأ عندك؟ قال: نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة [٤].
و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما [٥].
مسألة: و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم كما في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الشرائع [٨] و السرائر [٩]، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) [١٠].
و لم يفرق فيه، و لا في الفتاوى بين كون المشتري أو الآكل في الحلّ أو الحرم، و في المسالك: أنّه في الحلّ، فعلى الآكل في الحرم المضاعفة، و على المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة، ثمّ الشاة فداء الآكل [١١]، و قد مرّ فداء الكسر، و أطلق البيض في المقنع [١٢].
[١] المجموع: ج ٧ ص ٣٢٠- ٣٢١.
[٢] لم نعثر عليه في الكتب متوفرة لدينا و نقله عنه في منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٩ س ٢٢.
[٣] المجموع: ج ٧ ص ٣٢١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٦ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[١١] مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٣ س ٨.
[١٢] المقنع: ص ٧٨.