كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٣ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و زاد المفيد [١] و سلّار [٢] و ابن زهرة [٣] أنّه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، و لم يذكر ابن حمزة [٤] الشاة. و سأل في الصحيح زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [٥]. و هو فتوى المقنع [٦].
و كان الأكثر حملوه على الأوّل، لإجماله و تفصيل الخبر الأوّل، مع أنّه الاحتياط.
و لو كان النظر إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل، و مفهوم التعليل في خبر أبي بصير [٧]. و نحو حسن ابن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة [٨]. و روى إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء [٩]. و حمل على السهو.
و من الأصحاب من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة، و لا بأس به، بل لا إلحاق، فإنّه لا ينفك نظره عن الشهوة.
و نفي المفيد [١٠] و السيد الكفارة عمّن نظر إلى أهله فأمنى و أطلقا [١١].
[١] المقنع: ص ٤٣٣.
[٢] المراسم: ص ١٢٠.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٣.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٦- ١٦٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[٦] المقنع: ص ٧٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٣.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.