كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
الصادق (عليه السلام): النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد [١].
و مضى عن أبي بصير أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنّ أيام الذبح قد مضت [٢]. و هو يحتمل يوم النفر من مكة، و قد كان بعد ذي الحجة.
و مضى أنّ الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه [٣]، بمعنى مضى زمان أسقطه عنه للصوم فيه.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و السرائر [٦] و المهذب [٧] و التبيان [٨] و المجمع [٩] و الشرائع [١٠] و الخلاف و فيه الإجماع عليه [١١].
و قال شعيب العقرقوفي للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة [١٢]. و تقدم قوله (عليه السلام) في صحيح ابن حازم فيمن ضلّ هديه فيجده آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه [١٣].
و في خبر الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى [١٤]. و قال
[١] المصدر السابق ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
[٨] التبيان: ج ٢ ص ١٥٨، و فيه «و روي .. و ان كان في العمرة فمكة».
[٩] مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٠ و فيه «و ان كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة».
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ١.