كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
في كتب المصنّف العتق قبل الوقوف [١]، بناء على كون العمدة في الحجّ أحد الوقوفين، و لذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجّة الإسلام.
و لا يجزئ الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحد و مع الضرورة إنّما يجب الصوم على رأي وفاقا لابن إدريس [٢] و المحقّق [٣] و الشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف، للإجماع على ما فيه، و للاحتياط كما فيه أيضا [٤]، يعني في بعض الصور. و الأخبار كصحيح محمد الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم [٥]. و قوله (عليه السلام) في خبر الحلبي: تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلّا عن واحد [٦]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لا تجزئ البقرة و البدنة إلّا عن واحد بمنى [٧].
و في المبسوط: و لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنا أو بقرا، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و سبعة و عن سبعين، و كلّما قلّوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين [٨].
و نحو منه النهاية [٩] و كذا الاقتصاد [١٠] و الجمل و العقود [١١]، و لم يقتصر فيهما
[١] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٢، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ٢٦، تحرير الأحكام:
ج ١ ص ١٠٤ س ٢٧، تبصرة المتعلمين: ص ٧٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩- ٢٦٠.
[٤] الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٣.
[٦] المصدر السابق ح ٤.
[٧] المصدر السابق ح ١.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[١٠] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[١١] الجمل و العقود: ص ١٤٦.