كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٢ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
المحرم يقتل البقّة و البراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم [١]. و خبر زرارة سأل أحدهما (عليهما السلام) عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال: نعم [٢].
و في الجامع [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥] و المنتهى [٦] و موضع من المبسوط [٧] الحرمة على المحرم، و يعطيه ما مرّ عن السرائر، و قول الحلبي فيما يجتنبه المحرم، و قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفارة و الغراب ما لم يخف شيئا منه [٨]. و لعلّه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار و حسنة: ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفارة [٩]. و خبر زرارة: سأله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة [١٠]، لعمومها البرغوث.
و في التهذيب [١١] و النهاية [١٢] و المهذب [١٣] و الغنية [١٤] و السرائر [١٥]: الحرمة على المحرم في الحرم، فكأنّهم جمعوا بين الدليلين.
و يجوز رمي الحدأة و الغراب مطلقا أي عن ظهر البعير و غيره، و مع الإحرام و لا معه كما في الشرائع [١٦] و الجامع [١٧] و النافع [١٨]، و في النهاية في
[١] السرائر: ج ٣ ص ٥٥٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٠ س ١٦.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ٣٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٠ س ٢٢.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٣١ س ٢٥.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
[١٨] المختصر النافع: ص ١٠١.