كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٣ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
الغراب [١]، و في المقنع عن ظهر البعير [٢].
و دليل الجواز الأصل، و خبر حنّان عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و الغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده اللّه [٣]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمّار للمحرّم: و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك [٤]. و يحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا و اقتصارا على المنصوص، خصوصا و يحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر، فيجوز رميها عنه، لإيذائهما البعير.
و يجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما، و سمعت كلام الحلبي المجوّز لقتل الغراب، و في المبسوط: اتفاق الأمة على أنّه لاجزاء في قتلهما.
و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة كما في النافع [٥]، و في المبسوط الحكم بالكراهية [٦]، و في النهاية [٧] و الجامع [٨] لحكمهما بالكراهية في القماري و شبهها.
و نسب في الشرائع [٩] إلى رواية، و هي خبر العيص: سأل الصادق (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج به من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها شيء، و هو في الفقيه حسن [١٠]، و في التهذيب [١١] يحتمل الصحة، و إن قطع بها في المختلف [١٢] و المنتهى [١٣]، و ذلك لأنّ في الطريق عبد الرحمن، فإن كان ابن أبي نجران صحّ،
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[٢] المقنع: ص ٧٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ١١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٥] المختصر النافع: ص ١٠١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩١.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٢٣٥٨.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٩ ح ١٢١٢.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٩.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٢٨.