كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣١ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
و الخلاف: إنّ فيه كبشا، و ادعى عليه الإجماع [١].
قلت: و الوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم [٢]، لاختصاص الخبر به، محرما كان أو محلا.
ثمّ جواز القتل، بل وجوبه و وجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من محرمات الإحرام.
و يجوز قتل الأفعى و العقرب و البرغوث و الفأر للأصل و الأخبار، و اتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط [٣]، و في الغنية إجماع الطائفة [٤].
و في السرائر: لا يجوز له- يعني المحرم- قتل شيء من الدواب [٥]. و لعلّه لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده [٦]. و في خبر ابن عمّار: و الحيّة إن أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك فلا تردها [٧]. على هذا الخبر فتوى المقنع [٨].
و أمّا البرغوث ففي الشرائع [٩] و موضع من المبسوط: جواز قتله [١٠].
و يعضده الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم [١١].
و ما في السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل أنّه سأله (عليه السلام) عن
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٧ المسألة ٢٩٩.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٩ درس ٩٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٥.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٧] المصدر السابق ح ٢.
[٨] المقنع: ص ٧٧.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.