كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
و الشرائع [١] لما في مضمر أبي بصير من قوله: و لا تضحّي بثور و لا جمل [٢]، أي في منى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان [٣].
و التضحية إمّا ما يعمّ الهدي أو قسيمه، و إجزاء الجاموس لكونه من البقر، و لأنّ علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة [٤].
و يكره الموجوء كما في النافع [٥] و الشرائع [٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي [٧].
و يجزئ كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و السرائر [١١] للأصل و العمومات، و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة [١٢].
و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: و الموجوء خير من النعجة [١٣]. و في السرائر- بعد ما سمعت بأسطر-: انّه لا يجزئ فقد يريد أنّه لا يجزئ إن تيسّر الفحل كما هو نص الخبر.
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٠ ب ٩ من أبواب الذبح ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٩ ب ٩ من أبواب الذبح ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب ١٥ من أبواب الذبح ح ١.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٠.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٦ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٧.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.
[١٠] الوسيلة: ص ١٨٣.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب ١٤ من أبواب الذبح ح ٣.
[١٣] المصدر السابق ح ١.