كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل. قال المصنف: إنّا نقول بموجبه، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقق فيه [١].
و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و المهذب [٤] و السرائر [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و غيرها، لعموم الأخبار، و وجوب إتمام الحجّ بالشروع فيه.
و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنّه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، و إلّا فلا شيء، و تردّد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، و قال: و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل [٩].
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب أنّ عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس [١٠] و الحلبي [١١] و المحقّق [١٢] للأصل، و يؤيّده النص على أنّ لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار [١٣] مع عمومه الإمناء.
و قيل في النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و التهذيب [١٦] و المهذب [١٧]
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٣.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
[٦] المختصر النافع: ص ١٠٦.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٨ س ٢٠.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[١٢] المختصر النافع: ص ١٠٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٢ ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٤ ذيل الحديث ١١٢٢.
[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.