كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفة- فسد حجه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة و لا خلاف فيه إلّا في موضعين:
أحدهما: فساد الحجّ، للخلاف في أنّه الفرض أو الثاني، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه و تجوّز ابن سعيد فحكم بالفساد و بكونه الفرض [١].
و الثاني: تعلّق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ [٢] و الصدوقان [٣] و بنو الجنيد [٤] و البراج [٥] و حمزة [٦] و إدريس [٧] و المحقق في النافع [٨] و ابن زهرة [٩] و السيد في الرسية [١٠] و الانتصار [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل [١٢]، و نحوه حسنه [١٣]، و مرسل الصدوق عنه (عليه السلام) [١٤]، و عموم خبر جميل بن دراج سأله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحجّ من قابل [١٥].
و قول الكاظم (عليه السلام) لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن كان
[١] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
[٢] المبسوط: ج ص ٣٣٦.
[٣] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٦، المقنع: ٧٦.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٦.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٦.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
[٨] مختصر النافع: ص ١٠٦.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٤.
[١٠] الرسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٣٤.
[١١] الانتصار: ص ٩٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٠.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٠ ح ٢٥٨٨.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.