كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - أ في قتل النعامة بدنة
و يجوز تنزيله على الأوّل كما في المختلف [١].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [٢]. و هو فتوى المقنع [٣] و الجامع [٤] مع موافقتهما المشهور في النعامة [٥].
فإن عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين [٦] و ابني إدريس [٧] و البراج [٨] و ابني سعيد [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و التبيان [١٢] و المجمع [١٣] و فقه القرآن للراوندي [١٤]، لقول علي بن الحسين (عليه السلام) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع [١٥] و الهداية [١٦]: يقوّم الصيد قيمة، ثمّ تفض تلك القيمة على البر، ثمّ يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكلّ نصف صاع يوما.
و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما [١٧]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما [١٨].
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.
[٣] المقنع: ٧٨.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
[٥] لا يوجد كتاب الحجّ في النسخة المتوفرة لدينا.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦، الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٩، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[١٢] التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
[١٣] مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٤٥.
[١٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٣١١.
[١٥] المقنع: ص ٥٦- ٥٧.
[١٦] الهداية: ص ٤٩.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.