كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٩ - أ في قتل النعامة بدنة
و في الخلاف: الإجماع على عدم وجوب الزائد [١].
و أمّا أنّ لكل مسكين نصف صاع، فلقوله (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع [٢].
و أطلق في المقنع [٣] و المقنعة [٤] و جمل العلم و العمل [٥] و المراسم: انّ من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا [٦]، كخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا [٧]. و قوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا [٨]. و حكى نحوه عن الحسن [٩] و علي ابن بأبويه [١٠].
و يمكن الجمع باختلاف القيمة، فإن وقت بمدّين يتصدّق بهما، و إلّا فبمدّ على كلّ أو على البعض، و لكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، و يحتمله كلام من أطلق إطعام الستين.
و أطلق الحلبيان: إنّ من لم يجد البدنة تصدّق بقيمتها [١١]، كقول أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به [١٢].
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة ٣١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٣] المقنع: ص ٧٨.
[٤] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٦] المراسم: ص ١١٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٩] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
[١٠] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦، الكافي في الفقه: ٢٠٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.