كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤١ - أ في قتل النعامة بدنة
و في الغنية: الإجماع عليه [١]، و في التبيان: إنّه مذهبنا [٢]، و في المجمع [٣] و فقه القرآن [٤]: إنّه المروي عن أئمتنا، و الحلبيان إنّما جعلا الصيام بدلا من القيمة و لم يذكرا الإطعام، و لقد أراداه لنص الكتاب و السنة. و في الخلاف عن كلّ مد صوم يوم [٥]، و هو مبني على إعطاء كلّ مسكين مدّا. و يوافقه قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوما [٦]. ثمّ إنّه يصوم إلى أن يتم شهرين.
فإن انكسر البر، بأن بقي مد أو أقل أو أكثر دون صاع، كان البر ثلاثين صاعا إلّا مدّا أو مدّا و نصفا أكمل الصوم، فصام عنه يوما.
قال في التذكرة [٧] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا لأنّ صيام اليوم لا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب كمال اليوم [٨].
و لا يصام عن الزائد على شهرين لو كان كأن يكون البر مثلا أربعين صاعا، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه [٩]. و في الغنية: الإجماع عليه [١٠].
و الأقرب الصوم عن الستين و إن نقص البدل كأن كان خمسة و عشرين صاعا- مثلا- وفاقا للمقنعة [١١] و المراسم [١٢] و جمل العلم و العمل [١٣]، لإطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط، لاحتمال عدل الصيد أو
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦.
[٢] التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
[٣] مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٤٥.
[٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٣١٣.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٢ المسألة ٢٦٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ١٠.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢١ س ١٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٣.
[١١] المقنعة: ٤٣٥.
[١٢] المراسم: ١١٩.
[١٣] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى- المجموعة الثالثة): ص ٧١.