كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - أ في قتل النعامة بدنة
الجزاء لا الطعام، و لا يعلم أنّ عدلهما يتناول ما دون ستين يوما. و يعارضه الأصل و الأخبار [١]، و ظاهر الأكثر، و صريح الغنية [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى [٤] و التحرير [٥] و الكافي [٦].
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما للأخبار [٧] و هي كثيرة، إلّا أنّها لم تقيّد بالعجز عن الشهرين أو عدل أمداد الطعام، بل أطلقها عند العجز عن الصدقة، و وافقها الحسن [٨] و الصدوق [٩].
و بالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجميع بينها و بين ما مرّ مع الاحتياط و رعاية المطابقة لسائر الكفارات.
و في وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا إشكال من الأصل، و إطلاق الأخبار و الفتاوى بصوم الثمانية عشر، و من الاحتياط، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
و لو عجز بعد صيام شهر عن شهر آخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لأنّ المعجوز عنه شهر و بدله تسعة و إن قدر على الأكثر، ثمّ الأقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط، و خروج الغرض عن إطلاق الأخبار و الفتاوى بثمانية عشر عن شهرين، فإنّه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا و الآن عاجز عن شهر لا عن
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١، ٢ ج ٩ ص ١٨٣.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٦- ٨.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢١ س ٩.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ السطر الأخير.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣- ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣، ٤، ٦، ١٠، ١١.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٣.
[٩] المقنع: ص ٧٧.