كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٥ - الأوّل الوقت و المحل
بنمرة، و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة [١]. قال: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز [٢].
فلا يجوز الوقوف بغيرها ممّا خلفها كالأراك و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي المجاز، فإنّه ليس من عرفة و لا تقف فيه [٣].
و في خبر أبي بصير: إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم [٤]. و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات [٥].
و قال الحسن [٦] و الحلبي [٧]: و حدّها من المأزمين إلى الموقف. و قال أبو علي:
من المأزمين إلى الجبل [٨].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ليث المرادي: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف [٩].
و قال في المختلف: و لا ينافي بين القولين- يعني ما في الكتاب و أحد هذين القولين- لأنّ ذلك كلّه حدود عرفة، لكن من جهات متعدّدة [١٠].
و يجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنّه من الموقف [١١]، كما في صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام): و خلف الجبل موقف [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٩ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠ ب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ ح ٦.
[٤] المصدر السابق ح ٣.
[٥] المصدر السابق ح ٤.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ ح ٢.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
[١١] في خ: «المواقف».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.