كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٧ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى: لا هدي إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا بمنى [١].
و في خبر معاوية: و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة [٢].
و عن يونس قيل: إنّ بفناء الكعبة موضعا يعرف بحزورة قبالة البيت في الوادي بحذاء علم السعي.
قلت: هي كقسورة في اللغة: التل الصغير، و الجمع الحزاور، و قد يقال بفتح الزاي و شد الواو، و حكى الوجهان عن ابن السرّاج [٣]. و الأكثر على أن الأخير تصحيف، و بمكة حزورة اخرى ينسب إليها باب الحزورة، و هي في أسفلها عند المنارة التي تلي اجياده.
و في الحسن أنّ معاوية بن عمار قال له (عليه السلام): إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكة كلّها منحر [٤]. و حمله الشيخ على الهدي المندوب [٥].
و في النافع [٦] و الدروس [٧]: إنّ الحزور أفضل، و لم يذكر في التبصرة [٨] و التلخيص [٩] إلّا مكة، و أغفل الجزورة رأسا.
و زمانه كهدي التمتع إن قرن بالحج كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الكرخي: إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى [١٠]. و كذا في خبر
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٣ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٦.
[٢] المصدر السابق ح ٤.
[٣] نقله عنه في تاج العروس: ج ٣ ص ١٣٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٢ ذيل الحديث ٦٧١.
[٦] المختصر النافع: ص ٩١.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٣ درس ١١٢.
[٨] تبصرة المتعلمين: ص ٧٤.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ١.