كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠١ - الثالث في أحكامه
و في الدروس: لا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا [١]، و في المختلف:
الاتفاق على فوت حجّ من لم يدرك إلّا اضطراري المشعر [٢]، و في المقنعة: تواتر الأخبار به [٣]، و اجتزأه الصدوق في العلل [٤] و الحلبيان [٥]، و قد يعمّه كلام السيد [٦]، و جعله المفيد رواية نادرة [٧].
و يؤيّده عموم قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ [٨]. و نحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل [٩] و في الفقيه [١٠]. و في صحيح معاوية بن عمّار: من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ [١١]. و قول أبي الحسن (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار في صحيح عبد اللّه بن المغيرة: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ [١٢].
و ظاهر أبي علي الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيّا كان منهما [١٣]. و يؤيّده عموم ما مرّ من أنّ: الحجّ عرفة [١٤]، و أنّه لا بأس بفوت المشعر [١٥].
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢١ درس ١٠٨.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥١.
[٣] المقنعة: ص ٤٣١.
[٤] علل الشرائع: ص ٤٥١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٤.
[٦] الانتصار: ص ٩٠.
[٧] المقنعة: ص ٤٣١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٩ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٩.
[٩] علل الشرائع: ص ٤٥١.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٦ ح ٢٧٧٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٣ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٨ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦.
[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥١.
[١٤] سنن البيهقي: ج ٥ ص ١١٦ و ١٧٣، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٩، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ و ح ٦.