كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٦ - ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
و أوجب الحلبيون فيها حملا [١]، و ادعى ابن زهرة الإجماع عليه [٢].
ط: في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
عليه الأكثر، و به مرسل صفوان بن يحي عن الصادق (عليه السلام) [٣]، و ألحق بها الشيخ [٤] و بنو حمزة [٥] و إدريس [٦] و البراج [٧] و سعيد أشباهها [٨].
و أوجب الصدوقان في كلّ طائر عدا النعامة شاة [٩]، و به صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) [١٠]. و أجاب في المختلف بأنّه عام، و الأوّل خاص مع أصل البراءة [١١].
و يشكل بصحته، و إرسال الأوّل، و أغفلها جماعة كالمفيد و سلّار و السيد و الحلبي.
و قال أبو علي: في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان [١٢] لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق (عليه السلام) ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم [١٣]. و يجوز أن يكون القيمة حينئذ مدا من طعام.
ى: في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
كما في المقنعة [١٤] و النافع [١٥] و الشرائع [١٦] و الغنية [١٧] و جمل العلم و العمل، و زاد: قتل القملة [١٨]،
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦ الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١٠.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩١ ب ٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨١.
[٥] الوسيلة: ص ١٧١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣، المقنع: ص ٧٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٤.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
[١٤] المقنعة: ص ٤٣٨.
[١٥] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٧.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٩.
[١٨] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢ و ٧١.