كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٧ - ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
و في المراسم: في الجرادة [١]، و في المهذب: في القملة يرميها أو يقتلها [٢].
و في كثير الجراد شاة كما فيها [٣] و في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و الخلاف [٨] و الفقيه و المقنع [٩] و المهذب [١٠] و النزهة [١١] و الجامع [١٢]، لخبر ابن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم قتل جرادا؟ قال: كف من طعام، و إن كان أكثر فعليه دم شاة [١٣]. و قال في المختلف: لكن لا يدل على الواحدة [١٤].
قلت: و يعضده أنّ في بعض النسخ، سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا، لكن في خبر آخر له ضعيف أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم قتل جرادة، قال: كف من طعام، و إن كان كثيرا فعليه دم شاة [١٥].
و في الخلاف: الإجماع على الشاة في الكثير [١٦]. و لخبر حماد بن عيسى سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها، قال: يطعم مكانها طعاما [١٧]. و نحوه خبر ابن مسلم عنه (عليه السلام) [١٨].
و قال (عليه السلام) في صحيح الحسين بن أبي العلاء: المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة
[١] المراسم: ص ١٢٢.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
[٣] أي المصادر المتقدمة آنفا.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٥ ذيل المسألة ٢٩٤.
[٩] المقنع: ص ٧٩.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
[١١] نزهة الناظر: ص ٦٥.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
[١٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٠٨.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٣ ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ ذيل المسألة ٢٩٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[١٨] المصدر السابق ح ٢.