كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢ - المطلب الثاني في أحكامه
يجب عليه الإعادة، و له البناء على ما زاد، و استشهد بالخبر [١].
و في الاستبصار [٢] تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنّه سعى ثمانية أو تسعة و هو على المروة، فيبطل سعيه على الأوّل لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه من الصفا [٣]، و هو كما عرفت غير متعيّن.
ثمّ الأخبار و إن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة، لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط، و إذا ألغينا الثامن و أجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق. و كذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه. و كذا إذا لم نلغ الثامن و أجزنا له الإكمال بعده، فالظاهر الجواز في أثنائه، لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين، و يعضده إطلاق الأصحاب.
و يحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه، و هو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست [٤] كما فهمه الشيخ [٥] و يقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، و على إلغاء الثامن، فالخبر المتضمّن لإكمال أسبوعين إنّما هو صحيح معاوية [٦]. و هو يتضمّن إكمالهما قبل الشروع في التاسع و بعد إكماله، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا.
و لو لم يحصّل العدد أو حصّله و شكّ في الأثناء في المبدأ و هو في المزدوج على المروة أو متوجّه إليها، أو في غيره على الصفا، أو إليه أو قدّمه على الطواف غير طواف النساء كلّه أو أربعة أشواط منه، عمدا أو جهلا
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٣ ذيل الحديث ٥٠٢ و ح ٥٠٣.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٤٠ ذيل الحديث ٨٣٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤١٤ ذيل الحديث ٢٨٤٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٨ ب ١٣ من أبواب السعي ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٢ ذيل الحديث ٥٠١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٧ ب ١٢ من أبواب السعي ح ١.