كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٣ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه [١].
و أرسل المفيد عن الصادق (عليه السلام): كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه [٢].
و لم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة، إلّا ما ذكره من أنّه إن أكل طعاما لا يحلّ له متعمدا فعليه دم شاة [٣]، و نحوه ابن حمزة [٤]، و لم يذكر له سلّار كفارة و لا السيد في الجمل، و لكنه قال أخيرا: فأمّا إذا اختلفت النوع كالطيب و اللبس فالكفارة واجبة على كلّ نوع منه [٥]. و لا ابن سعيد إلّا قوله: روي فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين [٦]، و قوله: في الدهن الطيّب مختارا دم [٧].
و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز [٨] و صحيحة [٩]: لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه.
و في صحيح ابن عمّار: اتق قتل الدواب كلّها، و لا تمس شيئا من الطيب، و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في زادك، و أمسك على أنفك من الريح الطيبة، و لا تمسك من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي له أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليك غسله، و ليتصدق بقدر ما صنع [١٠].
و قال الحسن بن هارون: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت، قال:
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٤ ح ١٠٣٨.
[٢] المقنعة: ص ٤٤٦.
[٣] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٣.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١١.
[١٠] المصدر السابق ح ٩.