كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٥
و للمحرم حلق المحل كما في الخلاف [١] و المبسوط [٢]، للأصل.
و في التهذيب: إنّه لا يجوز [٣]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [٤].
مسألة: و يجوز أن يخلّي إبله
لترعى الحشيش في الحرم كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و غيرهما، للأصل و الأخبار [٧] و الإجماع من عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على تركها في الحرم من غير شد لأفواهها، خلافا لأبي حنيفة [٨].
مسألة: و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
فلو توشّح به فلا كفارة على إشكال من الإشكال في كونه لبسا، و في أن المحرّم اللبس مطلقا، أو مع الإحاطة كما سلف.
و يؤيّد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمّين، و طرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرعه [٩]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه [١٠].
و يؤيّد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص و القباء كذلك في الأخبار [١١] و الفتاوى بالمضطر.
و ليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم ... و هذا آخر كتاب الحج
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣١١ المسألة ١٠٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٠ ذيل الحديث ١١٧٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٥ ب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٢ ب ٨٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٨] المجموع: ج ٧ ص ٤٩٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٤ ب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٤- ١٢٥ ب ٤٤- ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.