كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة: لكلّ مسكين مدان [١]. و اقتصر سلّار على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم [٢].
و في النزهة: إنّ التخيير إنّما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمّدا وجب عليه شاة من غير تخيير [٣]. و هو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك، مع قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: من نتف إبطه أو قلّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [٤].
و قال الحلبيان: و في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة [٥]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن الصيقل: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق، و ليس عليه شيء [٦].
و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام كما في السرائر [٧] و الغنية [٨] و النافع [٩] و الشرائع [١٠]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق [١١]، و في صحيح آخر له: بكف من كعك أو سويق [١٢]. و الشيء يعمّ شعرة و أكثر.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٣ ذيل الحديث ١١٤٦.
[٢] المراسم: ص ١٢٠.
[٣] نزهة الناظر: ص ٦٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٩.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ١٠٤٦.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١٠.
[٩] المختصر النافع: ص ١٠٨.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥.
[١٢] المصدر السابق ذيل الحديث ٥.