كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٠ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و على العموم فأمّا أقل المسمّى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى [١]، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية [٢]، فإنّ المراد بالحلق هنا و بالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة [٣] و غيرها.
و أمّا التكفير بما ذكر فللكتاب و السنّة و الإجماع إلّا الصدقة، فالأشهر في الرواية و الفتوى أنّها على ستة مساكين، لكلّ منهم مدان.
و العشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام [٤].
فاحتيط في النهاية [٥] و المبسوط [٦] بإطعام عشرة، و خيّر في التهذيب [٧] و الاستبصار [٨] و الجامع [٩] بين إشباع عشرة و اثني عشر مدّا لستة، و في النافع بين عشرة أمداد لعشرة و اثني عشر لستة [١٠]. و ما في الكتاب فتوى الوسيلة [١١] و الشرائع [١٢]، و لعلّ تعينهم المدّ لكونه المشبع غالبا.
و في المقنعة [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و السرائر [١٦] ستة أمداد لستة، و لم أعرف له مستندا إلّا ما أرسل في الفقيه قال: و الصدقة على ستة مساكين، لكلّ مسكين صاع من تمر، و روي مدّ عن تمر [١٧].
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٦ س ٢.
[٢] الروضة البهية: ج ٢ ص ٣٦١.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٩ ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٤ ذيل الحديث ١١٤٨.
[٨] الاستبصار: ج ٢ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٦٥٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٦٥.
[١٠] المختصر النافع: ١٠٨.
[١١] الوسيلة: ص ١٦٩.
[١٢] الشرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
[١٣] المقنعة: ص ٤٣٤.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
[١٧] من لا يحضره الفقيه، ج ٢ ص ٣٥٨ ح ٢٦٩٧.