كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٣ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
يؤخّر، و موسع للمفرد أن يؤخّره [١]. فظاهره التأخير عن يوم النحر.
و صريح الكافي [٢] و ظاهر الغنية [٣] و الإصباح [٤] إنّ وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق.
ثمّ هنا و في النافع [٥] و الشرائع [٦] و المنتهى [٧] و الإرشاد [٨] أنّ تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق (عليه السلام) في حديث ابن سنان [٩]. و هو يعطي أنّ المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير [١٠] و التلخيص [١١]، و هو الوجه.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ١.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٥.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦١.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٧ س ٢٣.
[٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٧ س ٢٣.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٩ س ١٣.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٠.