كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٥ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
و عن أبي خديجة أنه رأى الصادق (عليه السلام) و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى [١]. و روت العامة [٢] نحوه، و اختاره الحلبيان [٣]. فالظاهر جواز الأمرين.
و يستحبّ طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها، لخبر أبي خديجة أنّه رأى الصادق (عليه السلام) إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى [٤]. و خبر الكناني عنه (عليه السلام) ينحر و هي قائمة من قبل اليمين [٥].
و يستحبّ الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و حسن صفوان و ابن أبي عمير: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين، اللّهم منك و لك، بسم اللّه و باللّه، اللّهم تقبّل منّي، ثمّ أمر السكين [٦]، و عن أبي خديجة أنّه سمعه يقول: بسم اللّه و باللّه و اللّه أكبر هذا منك و لك، اللّهم تقبّله منّي، ثم يطعن في لبتها [٧].
و يستحبّ المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات و التأسّي بهم (صلوات اللّه عليهم)، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها [٨].
فإن لم يحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحبّ،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٥٣.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢١٥- ٢١٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣.
[٥] المصدر السابق ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٧ ب ٣٧ من أبواب الذبح ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ و ليس فيه: «و باللّه».
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٦ ب ٣٦ من أبواب الذبح ح ١.