كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٣ - ه في كسر كلّ بيضة من القطاة
فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [١].
و عكس الصدوق في المقنع [٢] و الفقيه [٣]، فجعل على من لم يجد شاة فصيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر أطعم عشرة. و سمعت عبارة المقنع، و به خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٤]، و هو ضعيف، و لم يذكر ابن زهرة الإطعام أصلا.
ثمّ نصّ التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧] و المختلف [٨] و الدروس: إنّ لكلّ مسكين مدّا [٩]، للأصل، و خبر ابن أبي حمزة [١٠].
و أطلق القاضي: أنّ من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كلّ مسكين نصف صاع [١١]. و ليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة، فإنّه في إصابة الصيد و البيض ليس من الصيد.
و حكى ابن إدريس عن المقنعة: أنّ على من عجز عن الإرسال أطعم عن كلّ بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [١٢]. و لم نجده في نسخها، و لا حكاه الشيخ في التهذيب.
ه: في كسر كلّ بيضة من القطاة
و القبج و الدراج من صغار الغنم كما في الجامع [١٣]، و في النافع [١٤] و الشرائع [١٥] في القطا و القبج، و بمعناه ما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٢] المقنع: ص ٧٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ١٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٣ س ٣٠.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٣.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٥ درس ٩٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٦٥.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
[١٤] المختصر النافع: ص ١٠٢.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥- ٢٨٦.