كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٥ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
و المفيد [١] و السيّد [٢] في الأضحية، و أغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح العيص: الثنية من الإبل، و الثنية من البقر و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن [٣]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يجزئ من الضأن الجذع، و لا يجزئ من المعز إلّا الثني [٤].
و في صحيح حمّاد بن عثمان: لا يجوز الجذع من المعز [٥]. و في حسن معاوية ابن عمّار: يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، و لا يجزئ جذع من المعز [٦].
و في خبر أبي بصير: يصلح الجذع من الضأن، و أمّا الماعز فلا يصلح [٧]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية: و الجذع من الضأن يجزئ، و الثني من المعز [٨].
و المراد الثني فما فوقه كما في المبسوط [٩] و الاقتصاد [١٠] و المصباح [١١] و مختصره، و الجمل و العقود [١٢] و السرائر [١٣] في الإبل. و في المهذب: في البقر [١٤]، لحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحي بها؟ قال:
ذوات الأرحام، و سأله عن أسنانها، فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأي أسنانها ضحيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق [١٥]. إلّا أنّ فيه ما لا يقول به أحد من إجزائه
[١] المقنعة: ص ٤١٨.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨- ٦٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٢ ب ١١ من أبواب الذبح ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٢.
[٥] المصدر السابق ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٤ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٦.
[٧] المصدر السابق ح ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٣.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
[١٠] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[١١] مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
[١٢] الجمل و العقود: ص ١٤٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٥.