كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨ - الفصل الرابع في التقصير
و سعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر و ليس له متعة [١].
و خبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحج قبل أن يقصّر، قال: بطلت متعته و هي حجّة مبتولة [٢]. و هي خيرة الجامع [٣] و المختلف [٤] و الإرشاد [٥] و التحرير [٦] و التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و الوسيلة [٩]. و في الدروس: إنّه المشهور [١٠].
و يبطل الثاني على رأي ابن إدريس، لأنّه لم يتحلل من عمرته، مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحجّ على العمرة قبل إتمام مناسكها [١١]، و التقصير من مناسكها عندنا فهو حجّ منهي عنه فيفسد، خصوصا و قد نوى المتعة دون الأفراد، و لضعف الخبرين سندا و دلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول، و هو خيرة التلخيص [١٢] و الدروس [١٣].
و لو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسّط، و شاة للمعسر كما في التهذيب [١٤] و النهاية [١٥] و المبسوط [١٦] و المهذب [١٧] و السرائر [١٨] و الوسيلة [١٩] و الجامع [٢٠] و غيرها، لصحيح الحلبي سأل
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٣ ب ٥٤ من أبواب الإحرام ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٣ ب ٥٤ من أبواب الإحرام ح ٤.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٣.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٦.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٧ س ١٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٠ س ١٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٦ س ٨.
[٩] الوسيلة: ص ١٦٢.
[١٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٣ درس ٨٧.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٨١.
[١٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٠.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٣ درس ٨٧.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٥٣٤.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٤.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٥٨١.
[١٩] الوسيلة: ص ١٦٦.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ١٨٨.