كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٠ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
و في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام): و إن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إن أرادك فاقتله [١].
و في بعض نسخ الكافي في حسن ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام): و الكلب العقور و السبع إن أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تؤذهما [٢].
و في خبر غياث عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: الكلب العقور هو الذئب [٣].
و هو يحتمل كلام الامام و الراوي، و حكاه المصنف في المنتهى عن مالك [٤].
و روي في الأسد إذا لم يرده كبش عن أبي سعيد المكاري أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: عليه كبش يذبحه [٥]، و الرواية ضعيفة كما في الشرائع [٦] و النافع [٧]، و لذا وافق ابن إدريس [٨] في المنتهى [٩] فأسقط الكفارة مطلقا، و استحبّها في المختلف [١٠].
و جمع الشيخ في النهاية [١١] و كتابي الأخبار [١٢] بينها و بين ما مرّ على أنّه لم يرده، و وافقه القاضي [١٣]، و ابن حمزة [١٤] و غيرهما.
و ادعى ابن زهرة عليها الإجماع إذا لم يرده [١٥]، و أطلق في المبسوط [١٦]
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٤ ح ٢٧٢٢.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ٣٦٣ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٤ ب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٣.
[٧] المختصر النافع: ص ١٠١.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٠ س ٣٥.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٩.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥ و الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٩ ذيل الحديث ٧١٢.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٤.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١١.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.