كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤ - النظر الثاني في الكيفية
كالفعل لإطاعته تعالى و موافقة أمره.
و يجب عنده نزع ما عليه من المخيط و ما يستر الرأس و لبس الثوبين كما في العمرة، و فيه ما مرّ من الكلام.
و يجب التلبيات الأربع المتقدّمة. و بالجملة فالأمر فيه كما تقدّم في إحرام العمرة من الواجب و المستحبّ. و يلبّي الماشي إلى منى في الموضع الّذي صلّى و أحرم فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و المصباح [٣] و مختصره و السرائر [٤] و الوسيلة [٥] و الجامع [٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر ابن يزيد: فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [٧].
و عليه حمل إطلاق قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ثمّ تلبّي من المسجد الحرام [٨].
و قوله في حسن معاوية: فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبّ [٩]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: إذا جعلت شعب الدب عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ [١٠].
و في التهذيب [١١] و الاستبصار: الراكب يلبّي عند الرقطاء أو عند شعب الدب [١٢] لهذين الخبرين.
و في المقنعة: إن كان ماشيا فليلبّ من عند الحجر الأسود [١٣]. ثمّ روى عن
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
[٥] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٥.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٨ ذيل الحديث ٥٦٠.
[١٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٥٢ ذيل الحديث ٨٨٥.
[١٣] المقنعة: ص ٤٠٧.