كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٤ - ب في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
بدنة [١]. و فيه أنّهم جنوا جنايتين القتل و الأكل، فيضاعف عليهم الفداء لما يأتي.
و جوّز في المختلف عموم البدنة للصغير، و الحمل على الاستحباب [٢]. و في المنتهى [٣] و التذكرة: إنّ الكبير أولى [٤]. و في الأحمدي: إن تطوّع بالأعلى سنّا كان تعظيما لشعائر اللّه [٥]. و في المهذّب: في صغار النعام مثل ما في كبارها، و قد ذكر أنّ الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنّة، و كذلك القول في البقر و الغنم، و الكبار أفضل [٦]. و كأنّه يعني إن قلنا بأنّ الواجب هو الصغير.
و مع العجز يساوي بدل فدائه من الإطعام، أو الصيام بدل فداء الكبير إلّا أنّه يقوّم هنا الصغيرة من الإبل الذي في سنّه.
ب: في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
وفاقا للأكثر للمماثلة، و الأصل و الأخبار [٧].
و في المقنع: إنّ في حماره بدنة [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: في الحمار بدنة [٩]. و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة [١٠]. و بعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل- كما يعطيه كلام أبي علي [١١]- أو البقرة، لما مرّ من عموم البدنة لها عند الحنفية [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٩.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢١ س ٣٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ١٥.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١- ١٨٢ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٨] المقنع: ص ٧٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٧.
[١٢] تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٥٧- ١٥٨.