كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٠ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
أن يأكل منها أيامها إلّا السنام فإنّه دواء [١]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبره: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيامها [٢].
و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و التهذيب: انّه لا يجوز [٥]، و هو ظاهر النهي فيهما، لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم، مع أنّ الأصل الإباحة، خصوصا و قد كان يجوز الذبح بغيرها.
و يجوز إخراج ما ضحّاه غيره فأهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسين بن سعيد: و لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوّده [٦] لاختصاص الخبرين بأضحيته، و عليه حمل الشيخ [٧] حسن محمد بن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [٨].
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و يجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع إلّا في قول شاذ للشيخ في التبيان: إنّه مندوب [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٠ ب ٤٢ من أبواب الذبح ح ٤.
[٢] المصدر السابق ح ٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٧٦٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٠ ب ٤٢ من أبواب الذبح ذيل الحديث ٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٧ ذيل الحديث ٧٦٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٠ ب ٤٢ من أبواب الذبح ح ٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٢ س ٣٢.