كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٤ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
و المنتهى [١] بالوجوب و القربة، و زيد في التذكرة [٢] و الفخرية [٣] الكون لحجّ الإسلام أو غيره، و يحتمل العدم. و في الدروس: الأداء و العدد [٤]، و هو حسن، و لا بدّ من تعيين الجمرة، و لم يذكره لظهوره. و إن فرق النيّة على الرميات فنوى لكلّ منهما احتمل البطلان، كتفريق النيّة على أجزاء الطهارة أو الصلاة.
و يجب رمي سبع حصيات بإجماع المسلمين كما في المنتهى [٥] بما يسمّى رميا يكفي الوضع، و هل يكفي الطرح؟ اختلف العامّة للاختلاف في كونه رميا.
و يجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها، و هي الميل [٦] المبني، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة، و تجمير المرأة و اجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الإسراع، لما روي أن آدم (عليه السلام) رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته [٧] و زمرته أي نحيته.
و يجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير، فحرّك عنقه فأصابت، لم يجز كما يأتي. و يجب كونها برميها، فلو أصابت حصاة اخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي، لأنّها غير الرمية.
و يجب الرمي بما يسمّى حجرا كما في الانتصار، و فيه الإجماع عليه [٨]. و في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠]: عند علمائنا، و يعضده الاحتياط و التأسّي،
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٣٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٨.
[٣] لا يوجد لدينا.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٨ درس ١١٠.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س ٢٢.
[٦] الميل: بنيان ذو علو، مجمع البحرين: ج ٥ ص ٤٧٦ مادة «ميل».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٦٢ ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢١.
[٨] الانتصار: ص ١٠٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س ٣٤.