كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٥ - و يجب التفريق في الرمي
بالبراءة، و للشافعي قول بالإجزاء [١]، لأنّ الظاهر الإصابة.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنّه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي يجزئه، لأنّه يسمى رميا. و الحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلّا لم يجزئ إجماعا [٢]، و نحو التذكرة [٣].
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥]، للأصل. و الأفضل تطهيرها كما فيهما [٦]، و في التذكرة: كراهية النجسة، و في الجامع [٧] و التذكرة استحباب غسلها مطلقا [٨]، و أمر الصدوق في المقنع [٩] و الهداية [١٠] بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. و عد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، و من التروك الرمي بالنجسة [١١].
و أرسل عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرّك [١٢]. و عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب: و اغسلها غسلا نظيفا [١٣].
ه: لو وقعت في غير المرمى
و هو الجمرة اسم مكان أو مفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه و إن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.
و: يجب التفريق في الرمي
كما في الخلاف [١٤] و الجواهر [١٥] للإجماع
[١] المجموع: ج ٨ ص ١٧٥، فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨- ٣٩٩.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٠.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩، السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٧- ٣٨٧.
[٩] المقنع: ص ٨٧.
[١٠] الهداية: ص ٦١.
[١١] الوسيلة: ص ١٨٠- ١٨١.
[١٢] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٢٣.
[١٣] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٢٢٥.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٢ المسألة ١٧٩.
[١٥] جواهر الفقه: ص ٤٤ المسألة ١٥٤.