كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها و اكتفى به مطلقا كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسي و ما قبلها أولا للأصل.
أمّا الأوليان فكذلك إن رمى إليهما أو إلى أحدهما أربعا فزائدا ناسيا لما زاد اكتفى بالإكمال، و لم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بابويه [١] وفاقا للمشهور للأصل، و الأخبار. و لعلّ ابن بابويه اعتبر الموالاة، و لم نظفر بدليله، فلعلّه يرى الاستئناف على الثالثة إن نقص منها وحدها و اختلت الموالاة، و حكى عنه ذلك في الدروس [٢].
و إلّا يرمهما أربعا، بل رمى إحداهما أقل أعاد على ما بعدها بعد الإكمال عليها كما في السرائر [٣] للأصل، لا بعد الاستئناف عليها كما في الأخبار [٤]، و عليه الأكثر، لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الإكمال، لأنّ كلّ رمية لاحقة اعادة للرمي، و هو عندي ضعيف جدا، و ما هنا خيرة التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧] أيضا، و المختلف [٨] يوافق المشهور.
و لو ضاعت من حصى جمرة حصاة واحدة أعاد الرمي على جمرتها بحصاة كما في خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك. و في خبر آخر: و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى [٩].
و لو من الغد كما في خبر عبد الأعلى سأله (عليه السلام) عن رجل رمى الجمرة
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٣.
[٢] حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٠ درس ١١٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٦١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٦ ب ٦ من أبواب العود إلى منى.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١٠ ص ١١٠ س ١٥.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٢.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٦.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٨ ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٢.