كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - أمّا المباشرة
و قيمتين [١]. و على ما مرّ، و يأتي في الكتاب أنّ على المحرم إذا قتل في الحل ثمّ أكل فيه أو في الحرم فداء و قيمة، و إذا قتل في الحرم فداء و قيمتين و هو المراد، و إن لم يصرّح به اكتفاء بما مر و يأتي.
و سواء في التحريم ذبح المحرم الصيد و إن كان في الحلّ و ذبح المحلّ له في الحرم بالنصوص و إجماع المسلمين كما في المنتهى [٢] و التذكرة [٣]. و يكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كلّ أحد حتى المحلّ و جلده أيضا ميتة و مضى الكلام في جميع ذلك.
و لو صاده المحرم و ذبحه المحلّ في الحلّ لم يكن ميتة و حلّ عليه خاصة إلّا حمام الحرم فيأتي الكلام فيه.
و لو ذبح المحلّ في الحلّ صيدا و أدخله الحرم، حلّ على المحلّ فيه دون المحرم قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٤]، و تقدم آنفا خبران بالتصدّق بثمنه.
و لو باشر القتل المحرم جماعة ضمن كلّ منهم فداء كاملا بالنصّ و الإجماع كما في الخلاف [٥] و الغنية [٦]. و للعامة قول بالوحدة، و آخر إن كان الجزاء صوما صام كلّ منهم تاما، و إلّا فواحدة [٧].
و لو ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض، فمات، فعليه دم و قيمتان كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و السرائر [١٠] و الإصباح [١١] و الشرائع [١٢]
[١] الوسيلة: ص ١٦٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٣ س ٣٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٩ س ٢٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٤ س ٢٠.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٠ المسألة ٢٨٥.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١٣.
[٧] المجموع: ج ٧ ص ٤٣٩.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٢.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٨.