كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - أمّا المباشرة
فداء، قال: و ما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة [١].
و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي و غيره في المضطر: فليأكل و ليفده [٢].
و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا.
و في مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم: عليه دم شاة [٣]. و خبر يوسف الطاطري و سأله (عليه السلام) عن صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة [٤]. و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليم؟ قال: على كلّ من أكل منهم فداء صيد، على كلّ انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا [٥].
و الأقرب ما في الخلاف [٦] و الشرائع [٧] من أنّه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول لأصل البراءة، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمار:
و أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك [٨]. و آخره لا يصرف القيمة إلى الفداء، لجواز أن يراد بالمماثلة أنّ على كلّ منهم فداء.
نعم، قال (عليه السلام) في صحيحة: إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته [٩]. و لحسن منصور بن حازم قال له (عليه السلام):
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٢ ب ٥٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٨ ب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٠ ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١١ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٥ المسألة ٢٧٤.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٩] المصدر السابق ح ١.