كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٩ - د في كسر كلّ بيضة من النعامة
كالظبي في البدل، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام [١]. و ما مرّ من أخبار أبي عبيدة و ابني مسلم و بكير.
و الابدال المتقدمة كلّها على الترتيب على رأي وفاقا للأكثر، لظاهر الأخبار [٢] و الاحتياط، و خلافا للخلاف [٣] و الجمل و العقود [٤] و الوسيلة [٥] و السرائر [٦] ففيها التخيير، للأصل مع احتمال «أو» التي في الآية [٧] للتخيير أو التقسيم، و ضعفه ظاهر، و أضعف منه ما يقال: إنّ ظاهر «أو» للتخيير.
نعم، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، و كلّ شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأوّل بالخيار [٨].
د: في كسر كلّ بيضة من النعامة
بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ و كان حيا فتلف بالكسر كما في النافع [٩] و النزهة [١٠]، و المعروف في اللغة: إنّها أنثى البكر و هو الفتى، و كأنّهم إنّما أرادوا الوحدة كما في الشرائع [١١].
و المستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): إنّ في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٥ ب ١٤ من أبواب كفارات الإحرام.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
[٤] لم يذكر الكفارات و أنما عزاها الى كتاب النهاية، لا حظ الجمل و العقود: ص ١٣٧.
[٥] الوسيلة: ١٦٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
[٧] المائدة: ٩٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٥ ب ١٤ من أبواب كفارات الإحرام ح ١.
[٩] المختصر النافع: ص ١٠٢.
[١٠] نزهة الناظر: ص ٥٩.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.