كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٨ - ج في الظبي شاة
يفي به القيمة يجمع بينهما.
و في الكافي [١] و الغنية: إنّه يجوز لمن لم يجد الفداء و القيمة أن يصوم ثلاثة أيام، و أنّ من صام بالقيمة أقلّ أجزأه، و إن زادت القيمة لم يلزمه الزائد [٢].
و في الثعلب و الأرنب شاة عندنا على ما في الغنية [٣] و في المنتهى [٤] و التذكرة: في الأرنب أنّه مذهب علمائنا [٥]، و الأخبار في الأرنب كثيرة [٦].
و في الثعلب خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قال: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب [٧] و أيضا فالشاة مثله من النعم، و هو أولى بذلك من الأرنب، فإن عجز عن الشاة استغفر اللّه و لا بدل لها، وفاقا للمحقق [٨] و ظاهر الصدوقين [٩] و ابن الجنيد [١٠] و أبي عقيل [١١]، للأصل من غير معارض، و ستسمع المعارض.
و قيل في المقنعة [١٢] و المراسم [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و جمل العلم و العمل [١٦] و السرائر [١٧] و المهذب [١٨] و الوسيلة [١٩] و الجامع [٢٠]: أنّهما
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٣ س ٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٩ ب ٤ من أبواب كفارات الصيد.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٠ ب ٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
[٩] المقنع: ص ٧٨ و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٩.
[١١] نقله عنه في المصدر السابق.
[١٢] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١٣] المراسم: ص ١٢٠.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[١٦] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٧] التحرير: ج ١ ص ١١٦ س ١٠.
[١٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[١٩] الوسيلة: ص ١٦٩.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ١٨٩.