كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٧ - ج في الظبي شاة
و المبسوط [١] و السرائر [٢] و الوسيلة [٣] و المهذب [٤]، لكن الجامع [٥] و النافع [٦] و الشرائع [٧] كالكتاب، و كأنّه مراد، و المستند ما مرّ من خبري أبي عبيدة و ابن مسلم.
و أطلق في المقنع [٨] و المقنعة [٩] و جمل العلم و العمل [١٠] و المراسم إنّه إن لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين [١١]، و يوافقه أكثر الأخبار [١٢].
فيجوز أن يكون المصنف هنا و المحقّق احتاط بترك عدم الإكمال، و أطلق الحلبيان أنّ على كلّ من لم يجدها القيمة [١٣] كخبري أبي عبيدة و ابن مسلم.
فإن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مدّين يوما كما هو المشهور، أو عن كلّ مد كما في الخلاف [١٤]، و صام عشرة أيام و إن لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة [١٥] على ما مرّ من الخلاف.
فإن عجز صام ثلاثة أيام و في المقنع [١٦] و المقنعة [١٧] و المراسم [١٨] و جمل العلم العمل: إنّ العاجز عن الإطعام يصوم ثلاثة أيام [١٩]، و يوافقه الأخبار [٢٠] سوى أخبار أبي عبيدة و ابني مسلم و بكير، و بالحمل على العجز عن عشرة أيام أو ما
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٩.
[٤] المهذّب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٨٩.
[٦] المختصر النافع: ص ١٠٢.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
[٨] المقنع: ٧٧.
[٩] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١١] المراسم: ص ١٢٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥ الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
[١٥] الوسيلة: ص ١٦٩.
[١٦] المقنع: ٧٨.
[١٧] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١٨] المراسم: ص ١٢٠.
[١٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣- ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣، ٦، ١٠.